المذكور جميع تلك النصوص الروائية التي يمكن أن تكون لها الدلالة على الحكم الشرعي صراحة أو ظهوراً ـ بل حتّى إيماءً وإشعاراً ـ بالمنطوق أو المفهوم مطابقة أو تضمّناً ...
ومن هنا يُفسَّر نقده للبعض من المستنبطين بعدم إحاطتهم بالروايات إحاطة كافية في مقام استدلالاتهم على الأحكام ، وما استغرابه من صاحب الحدائق ـ مثلاً ـ المنكر لظهور النصوص الروائية في تجويز تخيير المصلّي في تعيين تكبيرة الإحرام من بين التكبيرات السبع إلاّ أحد مصاديق ما ذكر(١).
ويظهر أنّ الشيخ صاحب الجواهر كان يبذل غاية مكنته وقصارى جهده بحثاً عمّا يمكن أن يكون دالاًّ من الأخبار والروايات على حكم مسألة مباشرة أو ما يكون منها مؤيّداً ومقرّراً لسيرة عملية أو طريقة متّبعة ، سواء أكان بالرجوع إلى بطون المصنّفات الحديثية أم متون المؤلّفات الفقهية ، فإن لم يعثر على رواية نبّه لذلك ونوّه إليه ، ومثال ذلك ما تقدّم من نقده لابن أبي عقيل في دعواه تواتر الرواية والحال إنّه لم يعثر عليها بعد تتبّعه التامّ في شيء من كتب الأخبار(٢) ، وأيضاً ما جاء في مبحث الأذان من كتاب الصلاة : «وقد شاع في زماننا الأذان والإقامة خلف المسافر حتّى استعمله علماء العصر فعلاً وتقريراً ، إلاّ أنّي لم أجد به خبراً ولا مَن ذكره من الأصحاب»(٣).
__________________
(١) انظر : جواهر الكلام ٩ / ٣٥١.
(٢) انظر : المطلب الأوّل ، حكم الماء القليل.
(٣) جواهر الكلام ٩ / ٢٤٣ استحباب الأذان في غير الصلاة.