عليها من غيره وأبرّ بها؟
[الجواب عنه :] نعم وأىُّ مصلحة أعظم ممّا ذكرتم ، خصوصاً إذا خيف
من وقوعها عند المخالف وأىُّ صلاح أعظم من رعاية الدين.
وفي (التهذيب) عن أمير المؤمنين
عليهالسلام
قال : قال رسول
الله(صلى الله عليه وآله) يوماً ونحن عنده : «إذا جاءكم من ترضون خُلُقه ودينه
فزوّجوه ، قال : قالت يا رسول الله : وإن كان دنيّاً في نسبه؟ قال : إذا جاءكم من
ترضون خُلُقه ودينه فزوّجوه ؛ لأنّكم ألاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».
[السابع :] قولكم : هل المصلحة أمر معيّن مشخّص عند الشارع لا
يتجاوز إلى غيره؟
[الجواب عنه :] لم أرَ دليلاً على تعيين المصلحة ، والظاهر إنّه أمر
ظاهر وكلّ ما كان موافقاً للشرع مطلوباً عند العقلاء فهو مصلحة ، نعم ، قد يكون
الشيء من بعض الوجوه صلاحاً ، ومن بعضها فساداً ، فحينئذ ينبغي رجحان المصلحة عند
العقول السليمة والآراء المستقيمة.
[الثامن :] وأمّا ما ذيّلتم به كتابكم من استكشاف معنى كلام
العلاّمة في (القواعد) والقول قوله في الإنفاق وقدّره بالمعروف ، لا في
الزيادة عليه ، وفي
تلف المال من
غير تفريط ، وفي عدم إلحاقه بالبيع وغيره ، هل معنى ذلك
__________________