وإظهارها ، أو يكتفى بقوله تغليباً للمصلحة اكتفاء بظاهر عدالته؟
[الجواب عنه :] الظّاهر عدم تكليفه بالبيان إذا لم يكن الظاهر خلاف ما يقول.
[الثالث :] وأمّا قولكم : هل يكلّف البيّنة عليها أم لا؟
[الجواب عنه :] لا وجه لتكليف البيّنة ، سيّما إذا كان الظاهر رعاية المصلحة.
[الرابع :] وأمّا إذا كان الظاهر خلافهما(١) ، فهل يكلّف الزوج البيّنة على كون العقد مع مراعاة المصلحة؟
[الجواب عنه :] لي فيه تردّد ، ولكن لا يكلّف الوصي في شيء من الصور بإقامة البيّنة ، وكيف يكلّف بإقامة البيّنة مَنْ ليس مدّعياً ولا يجلب له حقّ؟! وكيف يستقيم إلزامه البيّنة مع عدم توجّه اليمين عليه في الردّ.
[الخامس :] قولكم : هل يكلّف اليمين على ذلك؟
[الجواب عنه :] لا وجه لليمين ونعم ما ذكرتم ، وكيف يتصوّر شرعية هذه اليمين مع كون الحقّ والغاية راجعين إلى الغير الذي هو الزوج فكيف يتصوّر الحلف لإثبات حقّ الغير.
[السادس :] قولكم : هل يكفي في المصلحة كونه كفؤاً من أهل الإيمان مساوياً لها في الحسب والنسب قادراً على الكسوة والنفقة ، وكونه من بيت العلم والصلاح والخوف من وقوعها عند غير الكفؤ من المخالفين ، وكونه رحمها أشفق
__________________
(١) (ح) : (خلافها).
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٣ ] [ ج ١٤٣ ] تراثنا ـ العدد [ 143 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4530_turathona-143%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)