عليها من غيره وأبرّ بها؟
[الجواب عنه :] نعم وأىُّ مصلحة أعظم ممّا ذكرتم ، خصوصاً إذا خيف من وقوعها عند المخالف وأىُّ صلاح أعظم من رعاية الدين.
وفي (التهذيب) عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) يوماً ونحن عنده : «إذا جاءكم من ترضون خُلُقه ودينه فزوّجوه ، قال : قالت يا رسول الله : وإن كان دنيّاً في نسبه؟ قال : إذا جاءكم من ترضون خُلُقه ودينه فزوّجوه ؛ لأنّكم ألاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»(١).
[السابع :] قولكم : هل المصلحة أمر معيّن مشخّص عند الشارع لا يتجاوز إلى غيره؟
[الجواب عنه :] لم أرَ دليلاً على تعيين المصلحة ، والظاهر إنّه أمر ظاهر وكلّ ما كان موافقاً للشرع مطلوباً عند العقلاء فهو مصلحة ، نعم ، قد يكون الشيء من بعض الوجوه صلاحاً ، ومن بعضها فساداً ، فحينئذ ينبغي رجحان المصلحة عند العقول السليمة(٢) والآراء المستقيمة.
[الثامن :] وأمّا ما ذيّلتم به كتابكم من استكشاف معنى كلام العلاّمة في (القواعد) والقول قوله في الإنفاق وقدّره بالمعروف ، لا في الزيادة عليه ، وفي
تلف المال من غير تفريط ، وفي عدم إلحاقه(٣) بالبيع وغيره ، هل معنى ذلك
__________________
(١) التهذيب ٧ / ٣٩٩ ، ح ٩٧٩١.
(٢) لم ترد في (ح) : (السليمة).
(٣) (أ) : (الخيانة) وما أثبتناه من (ح).