[رأي المصنّف]
وقد ظهر ـ بما ذكرنا ـ رجحان القول بصحّة عقد الوصي ، إذا وضح دلالة عبارة الموصي على أنّه وصي في التزويج أيضاً ، بشرط رعاية الكفاءة ومهر المثل ، سيّما إذا كان التزويج أصلح لها ، وخصوصاً مع حاجتها.
لكنّ طريق الاحتياط واضح ، ولا يحسن التهجّم على التزويج برأي مثلي ، لكنّ مع وقوع العقد المذكور ينبغي عقد آخر برضا الزوجة ؛ حتّى يسلم من النزاع أو يرضى الزوج بالطلاق ، وبعد الطلاق يتزوّج.
و [لو] لم ترضَ الزوجة بتزويج مَن زوّجها به الوصي ، ولم يرضَ الزوج بالطلاق ، فإنّي لا أُفتي ولا أُجوّز تزويجها بزوج آخر ، مع الدلالة المذكورة سابقاً ، فينبغي كالمعلّقة غير مزوّجة ولا مطلّقة ، عصمنا الله من سلوك طريق غير محقّقة.
[أجوبة المسائل الواردة على المصنّف]
[الأوّل :] وأمّا ما سألتم من أنّه : هل زيادة الاحتياط في النكاح أمر مطلوب من الشارع كما صرّح به بعض المتأخّرين وأكّد عليه أم لا(١)؟
[الجواب عنه :] نعم مطلوب ، ولا خفاء في حسن الأخذ بالاحتياط حيث يمكن ، ففي فرضنا هذا طريق الاحتياط كما ذكرنا : رضى الزوجة والعقد ثانياً ، أو رضى الزوج بالطلاق ، ومع تشاحّهما وعدم مبالاتهما ، لا يمكن الأخذ بالأحوط.
[الثاني :] وأمّا قولكم : هل يكلّف الوصي بيان المصلحة وتشخيصها
__________________
(١) يُنظر : وسائل الشيعة ٢٠ / ٢٥٨ ، الباب ١٥٧.