الوصي في هذا الفرض دالُّ على قبول الولاية النقل ، وقبولها النيابة بعد الموت ، فيندفع دليل النافي.
واعلم أنّه ذكر في (المسالك)(١) أنّ المحقّق والعلاّمة قالا بهذا القول ، ثمّ قال : ويظهر منهما عدم الخلاف في هذه الصورة.
وفي (التذكرة)(٢) إنّ هذا قول لبعض علمائنا.
وفي (القواعد)(٣) : ولا ولاية للوصي وإن فوّضت إليه ، إلاّ على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة.
وفي (التحرير)(٤) بعد الحكم بنفي ولاية الوصي.
نعم ، له أن يزوّج من بلغ فاسد العقل مع الحاجة.
والحاصل : أنّ عبارة العلاّمة في (التذكرة) دالّة على وجود الخلاف ، بل عدم تصحيحه هذا القول ، ولم تدلّ عبارته في (القواعد) و (التحرير) على عدم الخلاف ، وكذا عبارة (الشرائع) و (المختصر النافع) فظهر أنّ قوله : ويظهر منهما عدم الخلاف في هذه الصورة خلاف الظاهر ، ويمكن أن يعدّ القول باستثناء هذه الصورة قولاً رابعاً في هذه المسألة ، إذ الولاية فيها وإن كانت على البالغ ولكنّها نشأت من الولاية عليه في صغره ، فتأمّل.
__________________
(١) مسالك الإفهام ٧ / ١٤٩.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢٣ / ٢٦١.
(٣) قواعد الأحكام ٣ / ١٢.
(٤) تحرير الأحكام الشرعية ٣ / ٤٣٤.