إذا لم يكن وصيّاً في العقد وقلنا بولايته في العقد أيضاً يكون تبديلاً للوصيّة ، وأمّا الروايات فظاهرها أنّ المراد بالوصي : الوصي في العقد ، بقرينة قوله تعالى : (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)(١) وكذا الاعتبار العقلي وهو ظاهر.
[الردّ على بعض أدلّة النافين]
ثمّ أنّه قد استثنى بعض النافين ولاية الوصي على مَن بلغ فاسد العقل مع حاجته إلى النكاح ، والدليل عليه أنّه موضع الضرورة ولمّا كان فاسد العقل كان عاجزاً عن مباشرة العقد ، فأشبه الإنفاق عليه ، ولا يخفى ما في هذا الدليل :
أمّا أوّلاً : فلأنّه قياس ، إن كان المراد إلحاق النكاح بالإنفاق وإن كان المراد تشبيهه به ، يكون إعادة للدّعوى ، أو استحساناً عقليّاً قاصراً عن الدلالة.
وأمّا ثانياً : فلأنّ النكاح في الفرض المذكور وظيفة الحاكم ، كما لو لم يكن الوصي ، وكما لو طرأ فساد العقل بعد البلوغ وتحقّق العقل والرشد ، إذ لا ولاية للوصي حينئذ ، فلم يبقَ التمسّك باستصحاب الولاية الثابتة قبل البلوغ كولاية المال ، فظهر أنّه لابدّ لهذا القائل من القول : بولاية الوصي على الصغير.
وأمّا ثالثاً : فبأنّ فرض الحاجة ممكن قبل البلوغ أيضاً ، كما إذا لم يكن للصغيرة من ينفق عليها وكان يؤول أمرها إلى الضياع ، وحصل من يتزوّجها وينفق عليها ويحفظها.
والقول بندرة هذا على تقدير صحّته غير نافع ، ثمّ لا يخفى أنّ القول بولاية
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٣٧.