نصّ عليه خاصّاً ، أو عمّم ، بحيث فُهم دخول النكاح دخولاً واضحاً ، أو كان هناك قرينة دالّة على دخوله. ولا خفاء في أنّ غرض مَن قال : بثبوت الولاية مطلقاً. هذا أيضاً ...(١).
قال صاحب المدارك في شرحه على (المختصر النافع)(٢) ـ بعد نقل القول الثالث وتصحيحه : بأنّ النكاح لمّا كان الذهن غير منساق إليه توقّف على التصريح ـ ما هذا لفظه : وفي كلام القائلين بثبوت ولاية الوصي دلالة عليه حيث فرضوا المسألة فيما إذا أوصى إليه أن يزوّج بنته أو ولده الصغير ، انتهى(٣).
وبالجملة القائل بالإطلاق ، إن كان مراده أنّه لو لم تكن عبارة الموصي شاملة لدخول التزويج في الوصية ، بل كانت مختصّة بولاية المال يكون وليّاً في العقد أيضاً ، فلا يخفى خروجه عن السداد وبعده عن الصواب ، فينبغي حمل كلامه على عدم الحاجة إلى التصريح بولاية العقد ، وكفاية التعميم ، ونصب القرينة واضحة على إرادتها أيضاً ، والمفصّل إن(٤) لم يكتفِ بهذا بل ادّعى لزوم التصريح والتنصيص ، فكلامه بعيد ، فينبغي حمل كلامه على ما ذكرنا ، وحينئذ يصير النزاع بينهما لفظيّاً وينحصر المذهب في الاثنين ، ولا تحسبنَّ أنّ الأدلّة المذكورة سابقاً شاملة لأي وصي كان ، فإنّها ليست كذلك ؛ لأنّ الآية لا تشملها ، بل
__________________
(١) كذا : ولعلّ هناك عبارة ساقطة بها يتمّ الكلام.
(٢) هذا الشرح هو المسمى بـ : (نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام) للسيّد محمّد بن علي الموسوي ، (صاحب المدارك) (ت١٠٠٩هـ).
(٣) يُنظر : نهاية المرام ج١ / ٨٠.
(٤) كذا في الأصل ، ولعلّ (إن) زائدة.