وعن الثاني : إنّ قولكم : إنّ الأصل في ولاية التزويج القرابة ، وهي لا تقبل النقل ، إن أُريد به أنّه لا يجوز نقله ببيع وإرث ومثلهما حتّى يصير المنقول إليه وليّاً مستقلاًّ ، فمسلّم ، لكن ما نحن فيه ، ليس كذلك ، فإنّ الوصي نائب وتصرّفه تصرّف الولي الموصي حقيقةً ، وإن أُريد أنّه لا يجوز نقله بحيث يجعله نائباً ، فأوّل المسألة ، ومنقوض بالوكالة ، إذ يجوز للولي تعيين الوكيل إجماعاً.
وعن الثالث : ظاهر بعد ملاحظة ما سلف ، إذ الولاية على الصبي ليست لأجل حاجته ؛ بل لرعايته وغبطته ونفعه.
وعن الرابع : أنّ ابن بزيع لم ينقل لفظ الرواية ولا سندها ، بل قال : الرواية فيها كذا ، وليس في لفظ السؤال تصريح بأنّ الأخ كان وصيّاً في العقد ، فليحمل(١)على ما إذا كان الأخ وصيّاً في المال لا في العقد(٢) ، جمعاً بين الأخبار.
[أدلّة القول الثالث وردّها]
وأمّا القول الثالث :
فلم أجد له دليلاً سوى أنّ النكاح ليس من التصرّفات التي ينتقل إليها الذهن عند الإطلاق ، فيتوقّف على التصريح به ، فإن كان هذا غرض المفصّل ، ينبغي حمل كلامه على أنّ مراده أنّ النكاح لمّا لم يكن من التصرفات التي ينساق إليها الذهن ، لزم أن يكون دلالة العبارة على الوصيّة في النكاح واضحة ، سواء
__________________
(١) (ح) : (فلتحمل).
(٢) لم ترد في (ح) : (لا في العقد).