للجارية : أيّ الزوجين أحبُّ إليك الأوّل أو الآخر؟ ، قالت : الآخر ، ثمّ إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن الزوج ، فقال للجارية : اختاري أيّهما أحبُّ إليك الزوج الأوّل أو الزوج الآخر؟ فقال : الرواية فيها أنّها للزوج الأخير ، وذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها»(١).
[ردّ أدلّة القول الثاني]
والجواب عن الأوّل : إنّ التمسّك بالأصل ـ بعد ما ذكرنا من الأدلّة ـ ضعيف ، على أنّه يمكن أن يُعارَض بأنّ ولاية الأب كانت ثابتة ، والأصل بقاؤها ، والوصي نائب له ، ويده يده ، والأصل عدم تقييد ولاية الأب بعدم الوصية ؛ إذ الولاية(٢) الثابتة بالنص والإجماع لم تكن مقيّدة ، ولم يقُم دليل على خروج الوصية عنها ، ولم ينهض ما يدلّ على ولايته بعد الموت ، بأن يوصي ويكون الوصي نائباً ، كما لو وكّل في حياته ، فلتُستصحب الولاية الثابتة بالنصّ إلى أن يعلم المزيل(٣) ، وكذا العقد الصادر عن الوصي ، عقد جامع لشرائطه ، إذ الأصل عدم اشتراط أمر زائد على ما استجمعه ، ولعلّ كون ما ذكرنا ، دليلاً أنسب من جعله جواباً ، إلاّ أنّا ذكرناه في الجواب رعاية للمناسبة.
__________________
(١) الوسائل : ٢٠ / ٢٨٢ ، الباب ٨ ، ح١.
(٢) (أ) : (ولاية) وما أثبتناه من (ح).
(٣) (ح) : (الزائد).