وغيره على ولاية الجد(١) ، وقال في (المختلف) في بيان الدلالة : ولا خلاف في أنّ الجدّ ولي أمر الصغير(٢).
السابع : رواية علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن الصادق عليهالسلام : «إذا أوصى الرجل بوصيّة فلا يحلّ للوصي أن يغيّر وصيّته(٣) ، بل يمضيها على ما أوصى ، إلاّ أن يوصي بغير ما أمر الله به فيعصي بالوصيّة ويظلم»(٤) ، فالموصى إليه جاز له أن يردّها إلى الحقّ ، مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كلّه لبعض ورثته ويحرم بعضاً ، فالوصي جاز له أن يردّه إلى الحقّ وهو قوله تعالى : (جَنَفاً أَوْ إثْماً)(٥). فالجَنَف : الميل إلى بعض ورثته(٦) دون بعض ، والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتّخاذ المسكر ، فيحلّ للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك(٧).
وهذه الرواية كما تدلّ على المدّعى بعموم قوله : إذا أوصى الرجل ، تدلّ على عموم قوله تعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ)(٨) إذ تفسير الجَنَف والإثم ظاهر في أنّ المراد تفسير آية الوصيّة ، قال بعض العلماء(٩) : منطوق هذه الآية تحريم هذه
__________________
(١) المقنعة : ٥١١ ؛ الانتصار : ١٢١ ، المراسم : ١٤٨ ، وبه قال في السرائر ٢ / ٥٦١.
(٢) يُنظر : مختلف الشيعة ٧ / ١٠٠.
(٣) كذا ، نقل صاحب وسائل الشيعة عن تفسير القمّي : وصيّة يوصي بها ، ١٩ / ٣٥٠ ، ح ٢٤٧٤٤.
(٤) تفسير القمّي ١ / ٧٤.
(٥) سورة البقرة : ١٨٢.
(٦) (أ) : (ورثتك) ، وما أثبتناه من (ح).
(٧) تفسير القمّي ١ / ٧٤.
(٨) سورة البقرة : ١٨١.
(٩) هو المحقّق الأردبيلي (٩٩٣هـ).
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٣ ] [ ج ١٤٣ ] تراثنا ـ العدد [ 143 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4530_turathona-143%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)