ومارواه الشيخ بإسناده عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحهم على أن يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ويبْرِئه ممّا كان ، أيبْرَءُ منه؟ قال : نعم»(١).
وبإسناده عن سهل عن مولانا الرضا عليه آلاف التحية والثّناء قال : «سألته عن رجل أوصى بدَين فلا يزال يجيء من يدّعي عليه الشيء فيقيم عليه البيّنة أو (٢) يحلف ؛ كيف تأمر فيه؟ قال : أرى أن يصالح(٣) عليه [حتّى] يؤدّي(٤)أمانته»(٥).
هذا ولكنّك خبير بأنّه لم يقع في شيء منها إطلاق الصلح ابتداءً من دون سبق أمر ، بل كلّها مسبوقة بواقعة مقتضية للتخاصم لولا المانع. بل لم أقف على مورد وقع فيه الصلح ابتداءً كما هو المتداول.
نعم ربّما وقع في بعض الآيات كما تقدّم إطلاق الصلح على مورد خوف النشوز والإعراض ، وقد عرفت الجواب.
والّذي يهوّن الخطب ما عرفت من أنّ الظاهر أنّ الناقل في الموارد المذكورة المقرونة بالصلح إنّما هو نفس التراضي كما عرفت التصريح به في
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦ / ١٩٢ ، ح٤١٧.
(٢) في المخطوطة : ويحلف.
(٣) في المخطوطة : تصالح.
(٤) في المخطوطة : تؤدّي.
(٥) تهذيب الأحكام ٦ / ١٨٩ ، ح٤٠٣.