صحيحتي حفص ومحمّد بن مسلم ومثلها في صحيحة الحلبي المتقدّمة : «إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس»(١). مع ما عرفت من تحقّق الصلح في غير مورد النقل عيناً أو منفعة وشمول الأدلّة له ، بل الصلح عنوان لا ربط له بحسب الحقيقة بعنوان النقل.
نعم إنّه ربّما يجتمعان في مورد اجتماع العموم من وجه ، ومن هنا أنّه ذكر في الوسائل أخباراً كثيرةً في أبواب كثيرة في كتاب الصلح مع أنّه لا يتجاوز مفادها عن عنوان التراضي(٢). بل عنون في بعض الأبواب بما يشتمل على الصلح مع أنّ أخباره خالية عن لفظ الصلح رأساً وغايتها التراضي(٣).
نعم إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ بعض العمومات المعتبرة الواردة في الباب شامل لما وقع التراضي بتمليك عين أو منفعة وكانت الخصومة سابقة أو متوقّعة على الوجه المتقدّم كقوله [صلّى الله عليه وآله] : «الصلح جائز بين المسلمين»(٤). فينفع حينئذ في دفع ما يعتبر في غيره من الشرائط.
إلاّ أن يقال : إنّ الظاهر منه إنّما هو بيان نفس الجواز والصحّة في مقابل العدم. وأمّا التصحيح بالإضافة إلى الشرائط المعتبرة في العقود فالظاهر أنّه غير
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦ / ٢٠٦ ، ح٤٧١.
(٢) راجع : وسائل الشيعة ١٨ / ٤٣٩ ، كتاب الصلح.
(٣) راجع : وسائل الشيعة ١٨ / ٤٤٨ ، «باب الصلح على الدين المؤجّل بأقلّ منه حالاًّ دون العكس وحكم الضامن إذا صالح بأقلّ من الحقّ».
(٤) كتاب من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٢ ، ح٣٢٦٧