[فيه كلام مع صاحب الجواهر أيضاً]
سادسها : ما ينصرح منه أيضاً ومن غيره من دلالة الأخبار المستفيضة بل المتواترة على عدم اعتبار سبق الخصومة.
[بيان الرأي المختار]
أقول : إنّ ما يمكن أن يستند إليه لإثبات هذه الدعوى جملة من الأخبار مع أنّها عند التحقيق بمعزل عن إفادة هذه الدعوى.
وبيان ذلك أنّ ما يتراءى(١) صحّة الاستناد إليه ما رواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة قال : «قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات(٢) ألِي أن أُصالح ورثته ولا أُعلمهم كم كان؟ قال : لا يجوز حتّى تخبرهم»(٣).
وما رواه الكليني بإسناده عن عمر بن يزيد عن مولانا أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا كان لرجل على رجل دَين فمطله حتّى مات ، ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذته(٤) الورثة لهم وما بقي فللميت حتّى يستوفيه منه في الآخرة وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقضِ عنه فهو كلّه للميت يأخذه به»(٥).
__________________
(١) في المخطوطة : يتراي.
(٢) في المخطوطة : مات.
(٣) كتاب من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٣ ، ح٣٢٦٩.
(٤) في المخطوطة : أخذه.
(٥) الكافي ٥ / ٢٥٩ ، ح٨.