لزوم الوفاء مع الشكّ في الصحّة أو التصحيح بلزوم الوفاء.
فيه كلام مع صاحب الجواهر
وخامسها : ما ينصرح من صاحب الجواهر من أنّ المراد من لفظ الصلح الواقع في إيجاب العقد إنشاء الرضا(١) بما توافقا واصطلحا وتسالما عليه فيما بينها لا [أنّ المراد به](٢) خصوص الصلح المتعقّب بالخصومة(٣) كما هو واضح(٤).
وفيه : أنّ مرجعه إلى أنّ الصلح وإن كان ظاهراً في الرضا المتعقّب بالخصومة لكنّ الصلح الواقع في إيجاب العقد ليس خصوص هذا العنوان ـ أعني الصلح ـ بوصف المتعقّب بالخصومة بل المراد مجرّد الرضا بما توافقا عليه ، وأنت خبير بأنّ(٥) مرجعه إلى إرادة مجرّد التراضي بعبارة الصلح.
مع أنّ من الظاهر أنّ المتصالحين بانيان على إجراء صيغة الصلح بل ربّما لا يرضون بغيرها حذراً من تطرّق الاختلال في المال ، مع أنّ مقتضاه عدم جريان ما يترتّب على الصلح من الفوائد المقتضية لإجراء صيغة الصلح خاصّة.
مضافاً إلى أنّ مفاد الصلح أمر بسيط يعبّر عنه في مقام تشريح المفهوم بالتراضي المتعقّب للخصومة ، نظير التعبير عن الوجوب بطلب الفعل مع المنع من الترك.
__________________
(١) في المخطوطة : الرضاء.
(٢) أضفناه من المصدر.
(٣) في المصدر للخصومة.
(٤) جواهر الكلام ٢٦ / ٢١١.
(٥) في المخطوطة : أو.