الاشتراط من باب الشكّ السببي كما أنّ الشكّ في المشروعية وكذا الشكّ في الانتقال من باب الشكّ المسبّبي ويقدّم الشكّ السّببي عند التعارض ، فلا مجال للمعارضة.
ولكنّه يضعّف بأنّ تقدّم الشكّ السّببي على المسبّبي وإن كان ثابتاً في بعض الموارد إلاّ أنّ القول بالتقدّم على الإطلاق ممنوع.
هذا مضافاً إلى أنّ الظاهر من الأصل أصالة العدم ، ومدرك حجّيته طريقة العقلاء ودعوى جريان الطّريقة على معاملة العدم في أمثال المقام خرط القتاد.
فيه كلام مع صاحب الحدائق
ورابعها : ما ينصرح(١) من الحدائق(٢) من التشبّث بعموم قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُوْدِ)(٣) وغيره وقوله(صلى الله عليه وآله) : «المؤمنون عند شروطهم»(٤).
وتبعه في الاستدلال بأوّل الإطلاقين في الرياض(٥).
وفيه : أنّ الحكمين الثابتين من الإطلاقين من باب الأحكام الثابتة لعناوينها الثانوية ، ومن الظاهر أنّه لا مجال للاستدلال بها لثبوت الأحكام الثابتة لعناوينها الأوّلية ، فإنّ لزوم الوفاء بالعقود إنّما هو بعد إحراز صحّة العقد ، فلا مجال لدعوى
__________________
(١) انصرح الحقّ ، أي : بان. راجع : الصحاح ١ / ٣٨٢.
(٢) الحدائق الناضرة ٢١ / ٨٥.
(٣) سورة المائدة : ١.
(٤) تهذيب الأحكام ٧ / ٣٧١ ، ح١٥٠٣.
(٥) رياض المسائل ٩ / ٣٠٠.