والرّوايات(١) المذكورة ، فإنّ من المحتمل قويّاً التجوّز في الخوف أنّ بعد تسليم عدم مساعدة الأخبار على المشروعية حيث لا منازعة مطلقاً يكون الاستدلال على إطلاق المشروعية بالإجماع من باب ما اشتهر من صاحب المدارك من أنّ مخالفة الأصحاب مشكل وموافقتهم من غير دليل أشكل(٢).
هذا مع أنّ الإشكال في المنازعة المتوقّعة وسياق كلامه خلافه.
[فيه كلام مع صاحب مفتاح الكرامة]
وثالثها : ما ذكره في مفتاح الكرامة أيضاً من الاستناد إلى الأصل قال : لو سلّمنا عدم مساعدة الأدلّة للمشروعية على الإطلاق ؛ لمكان لفظ الصلح المشعر في الظاهر بالخصومة نقول : حيث ثبت شرعيته لنقل الملك مع الخصومة يثبت مطلقاً ؛ إذ الأصل عدم كون الخصومة شرطاً له(٣).
وفيه : أنّ الأصل المذكور معارض بأصالة عدم مشروعيته مع عدم سبق الخصومة ، فإنّ المتيقّن من المشروعية خصوص صورة سبق الخصومة فيضعّف الإطلاقات في غيرها مع أنّ الأصل عدم الانتقال.
إلاّ أن يقال : إنّ الشكّ في المشروعية في صورة عدم سبق الخصومة وكذا الشكّ في الانتقال من جهة الشكّ في اشتراط سبق الخصومة وعدمه. فالشكّ في
__________________
(١) في المخطوطة : وروايات.
(٢) قال في فصل صلاة العيدين في المدارك ٤ / ٩٢ : «فالخروج عن كلام الأصحاب مشكل ، واتّباعهم بغير دليل أشكل».
(٣) مفتاح الكرامة ١٧ / ١٠.