النواقل الشرعية؟
[فيه كلام مع صاحب الرياض]
وثانيها : ما ذكره في الرياض فإنّه بعد ما ذكر من عدم اشتراط سبق الخصومة ، قال :
نعم ربّما يشعر لفظة الصلح بتحقّق منازعة ولكن لا يتعيّن كونها سابقة بل يصحّ إطلاقه بالإضافة إلى رفع منازعة متوقّعة محتملة كما يفصح عنه قوله تعالى : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ [عَلَيْهِمَا] أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا [صُلْحاً] وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)(١) فاشتراط السبق في مفهومه غفلة واضحة. نعم لا تساعد الأخبار المتقدّمة على الدّلالة على مشروعيته حيث لا منازعة سابقة ولا متوقّعة. ولكن يمكن الذبّ عنه بعدم القائل بالفرق من الأمر ، فكلّ من قال بالمشروعية لدفع منازعة متوقّعة وإن لم تكن سابقة كما دلّ(٢) عليها إطلاق الأخبار ، قال بها في الصورة المزبورة الّتي لم تكن المنازعة فيها سابقة ولا متوقّعة(٣). انتهى. وتبعه في المناهل(٤).
وفيه بعد ظهور ضعف دعوى الإشعار وإفصاح الآية لصحّة الإطلاق بالإضافة إلى المنازعة المتوقّعة بعد تسليم عدم دلالة غيرها من الآيات
__________________
(١) سورة النساء : ١٢٨.
(٢) في المخطوطة : دلّت.
(٣) راجع : رياض المسائل ٩ / ٣٠٠.
(٤) المناهل : ٣٤٢.