وجلّ](١) الرباء لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف»(٢). ورواه سماعة قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني رأيت الله [قد](٣) ذكر [الربا](٤) في غير آية وكرّره. فقال : أوَتدري لم ذاك(٥)؟ قلت : لا. قال : لئلاّ يمتنع الناس من اصطناع المعروف»(٦).
ومعلوم أنّه لو كان التحريم مخصوصاً بالبيع دون سائر المعاوضات والمعاملات لم يلزم ذلك الاستعمال لأخذ الزيادة بتبديل صيغة بعت بصالحت ونحو ذلك وهو ظاهر.
بل هذا يدلّ على عدم جواز أكثر الحيل التي تستعمل في إسقاط الربا.
[الإشكال في الدليل الثاني]
أقول : إنّ مقتضى التعليل المذكور وإن كان عموم الحرمة إلاّ أنّه بعد ما ثبت من جواز الزيادة مع الضميمة على ما هو مقتضى النصوص المعتبرة المعتضدة المصرّحة بحسن الفرار من الحرام إلى الحلال المقتضية لحصول الفرار المذكور به ، فحينئذ يشكل استفادة عموم الحرمة من التعليل المذكور ويقوّي ما ذكر من أنّ
__________________
(١) أضفناه من المصدر.
(٢) الكافي ٥ / ١٤٦ ، ح٨.
(٣) أضفناه من المصدر.
(٤) أضفناه من المصدر.
(٥) في المخطوطة : ذلك.
(٦) الكافي ٥ / ١٤٦ ، ح٧.