بل قد يرجّح إطلاق دليل جواز الصلح باعتبار اعتضاده بالأصول وغلبة مخالفة الصلح للبيع في الأحكام واقتضاء حكمه مشروعية الصلح وهو سهولة الأمر على المكلّفين في المعاملات جواز الربا فيه ، وقوله صلّى الله عليه وآله : «المؤمنون عند شروطهم»(١) ، وقوله صلّى الله عليه وآله : «الناس مسلّطون على أموالهم»(٢).
[الجواب عن الإشكال]
وأجيب عنه بأنّ الإطلاقات الدالّة على المنع من الربا في غاية الكثرة وواردة في الكتاب والسنّة ومعتضدة بالاحتياط وأصالة الفساد ، وهذه الوجوه من وجوه الترجيح أقوى من المرجّحات السابقة ، فينبغي ترجيحها على الإطلاق المتقدّم إليه الإشارة.
[الدليل الثاني للتعميم]
الثاني : أنّ العلّة في تحريم الربا في البيع موجودة في غيره كالصلح ، فيثبت فيه التحريم بناءً على المختار من حجّية المنصوص العلّة ، كما في الكافي في الحسن عن هشام بن سالم عن مولانا أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنّما حرّم [الله عزّ
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ / ٣٧١ ، ح١٥٠٣.
(٢) عوالي اللئالي ١ / ٤٥٧ ، ح١٩٨.