أكثر العلل الشرعية من باب المعرّفات.
[الدليل الثالث للتعميم]
الثالث : ما تمسّك به في مجمع الفائدة من خبر يعقوب الذي وصفه بالصحّة عن مولانا أبي عبد الله عليهالسلام : «الربا رباءان ربا يؤكل وربا لا يؤكل ؛ أمّا الذي يؤكل فهو هديّتك إلى الرجل تريد(١) الثواب فلا يربو عند الله ؛ وأمّا الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يردّ عليه أكثر منها فهذا الذي نهى الله عنه»(٢).
وصرّح بأنّه كالصريح في أنّ الربا ليس بمخصوص بالبيع بل ولا الدّين ، لأنّ إعطاء غيره لأن يردّ عليه أكثر يشملهما وغيرهما متأيّداً بجملة من الأخبار الواردة في باب الربا منها ما في الصحيح : «يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرّم الربا فاربح ولا تُربِه. قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلان بمثل»(٣). فإنّ من الظاهر شمول قوله : «دراهم بدراهم» جميع المعاوضات.
[الجواب عن الدليل الثالث]
وأجيب عنه : أوّلا : بالمنع للشّمول لندرته ، وثانياً : بمعارضته بالعمومات
__________________
(١) في المخطوطة : يريد.
(٢) راجع : كتاب من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٨٦ ؛ روضة المتقين ٧ / ٢٧٤.
(٣) كتاب من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٧٨ ، ح٤٠٠٣.