يثبت استعماله في غيره فـيجب أن يكون حقيقةً فيه دون غيره ، لما تقرّر في الأصول من أنّ اللفظ إذا استعمل في معنىً ولم يعلم باستعماله في غيره فالأصل أن يكون حقيقةً فيه ؛ لأنّ الأصل عدم الاستعمال في غيره ، وإذا لم يستعمل في غيره لم يجُز أن يكون معنىً حقيقيّاً ولا أحد أفراد الحقيقة(١).
[الرأي المختار في الإشكال]
أقول : وفي كلّ من الإشكال والجواب والمناقشة مناقشة.
[إشكال آخر في دليل تعميم الربا لكلّ المعاوضات]
وأيضاً إنّ لفظ الربا لو سلّمنا وضعه لما يعمّ جميع المعاوضات ، ولا نسلّم شمول إطلاق ما دلّ على المنع منه له ولغير البيع ؛ لأنّ المتبادر هو البيع لغلبته وقد تقرّر أنّ الإطلاقات تنصرف إلى الأفراد الشائعة.
على أنّ الإطلاقات المذكورة على تقدير شمولها لمحلّ البحث عرفاً وشرعاً ، فهي معارضة بالإطلاق الدالّ على جواز الصلح نحو قوله صلّى الله عليه وآله : «الصلح جائز بين المسلمين»(٢).
والتعارض هنا من قبيل تعارض العمومين من وجه ولا ترجيح ، فلا يجوز التمسّك بتلك الإطلاقات على المنع من الربا في غير البيع.
__________________
(١) راجع : المناهل : ص٣٥٥.
(٢) راجع : كتاب من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٢ ، ح٣٢٦٧.