اللغوي.
ولا نسلّم دخول محلّ البحث في هذا المعنى وهو من الحقائق العرفية العامّة كالدّابة أو من الحقائق الشرعية كالصلاة(١) لا من باب الحقائق العرفية الخاصّة كالكلام في اصطلاح النحاة كي يتّجه عدم جواز الحمل عليه.
ويؤيّده ما ذكره العلاّمة في التبصرة من أنّ «الربا بيع أحد المثلين بالآخر(٢)مع زيادة عينية»(٣) ، وفي الإرشاد : «أنّ الربا إنّما يثبت في بيع أحد المتساويين جنساً بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية»(٤) ، ونحوهما غيرهما.
وأجيب بأنّ الربا وإن صار حقيقةً في معنىً آخر غير المعنى اللغوي في العرف العام أو عرف الشرع ولكن لم يعلم أنّه البيع خاصّة بل يحتمل وضعه لما يعمّ البيع والصلح وغيرهما.
نعم لا إشكال في صدقه في البيع حقيقةً لكن مجرّد ذلك لا يقتضي اختصاص الوضع به وإن كان ما وضع له اللفظ مجملا لم يجُز التمسّك بالعمومات الدالّة على صحّة الصلح ؛ لأنّها مخصّصة لهذا اللفظ المجمل ، وقد تقرّر في الأصول أنّ المخصّص بالمجمل يصير مجملا ومعه يسقط الاستدلال في موارد الشكّ كمحلّ النزاع.
ونوقش فيه بأنّه لم يثبت استعمال لفظ الربا في اللغة العربية إلاّ في البيع ولم
__________________
(١) في المخطوطة : كالصلوة.
(٢) في المصدر : بآخر.
(٣) تبصرة المتعلّمين : ١٠٠.
(٤) إرشاد الأذهان ١ / ٣٧٧ و٣٧٨.