والكفاية(١) التوقّف.
[الدليل الأوّل للقول بتعميم الرّبا لكلّ المعاوضات](٢)
وللأوّلين(٣) وجوه أمتنها أنّ الربا معلوم تحريمه بالأدلّة القطعية ومعلوم كونه بمعنى الزيادة وليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح الشرع فلا بدّ من الحمل على المعنى اللغوي إلاّ أن يثبت خلافه.
[الإشكال في دليل التعميم](٤)
ويشكل بأنّ الربا وإن كان لغة عبارة عن مطلق الزيادة لكن لا ريب في صيرورته حقيقةً في معنى خاصّ غير المعنى اللغوي المتبادر وغيره ، فيجب حمل إطلاق ما دلّ على المنع منه في الكتاب والسنّة على هذا المعنى دون المعنى
__________________
جريان الربا في غير البيع من سائر المعاملات وإن كان مراده الشقّ الثاني فقط فلا يفهم من كلامه هذا المبنى. وممّا بيّنّاه يظهر أنّ مبناه غير واضح في هذه المسألة ، فلا نقدر أن نقول أنّه توقّف. فتأمّل.
(١) بل قال المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام ١ / ٤٩٦ ـ بعد ذكر الربا في البيع والقرض ـ : «وهل يجري الربا في سائر المعاملات؟ فيه خلاف ، ولا يبعد القول به». وقال في الكفاية ٢ / ٦٤٤ : «ومنع ابن إدريس من ثبوت الربا في غير البيع. والمحقّق اختار مذهب الشيخ من عدم اختصاص الربا بالبيع. والعلاّمة في المختلف اختار مذهب ابن إدريس من الاختصاص. والأحوط الأوّل». فإذن هذه النسبة المحكية ـ عن المناهل : ٣٥٤ ـ غير صحيحة.
(٢) راجع : المناهل : ٣٥٥.
(٣) يعني القائلين بالحرمة في الصلح.
(٤) راجع : المناهل : ٣٥٥.