الغاية في المناهل مع الاحتياط في الترك(١).
وعن ظاهـر التذكـرة(٢) والقواعـد(٣) والتنقيـح(٤)
__________________
(١) قال في المناهل : ٣٥٤ : «اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأوّل أنّه لا يحرم الربا في الصلح ... الثانى أنّه يحرم الربا في الصلح كما يحرم في البيع فلا فرق بينهما من هذه الجهة». ثمّ قال في ص٣٥٦ : «القول الأوّل في غاية القوّة ولكن الثاني أحوط فلا ينبغي تركه».
(٢) قال العلاّمة في تذكرة الفقهاء ١٦ / ٤٠ : «ولو صالَح على عين بأخرى من الربويّات ، ففي إلحاقه بالبيع نظر». ولكن قال في ج١٨ ، ص٣٢ : «ونحن نخصّص ذلك بالبيع». فراجع.
(٣) قواعد الأحكام ٢ / ١٧٣. قال فيه : «ولو صالح على عين بأخرى في الربويّات ففي إلحاقه بالبيع نظر».
(٤) قال في التنقيح الرائع ٢ / ٢٠٠ ـ بعد نقل مبنى الشيخ على فرعية الصلح على سائر العقود والإبراء ـ : «وليس للشيخ دليل على الفرعية إلاّ كونه يترتّب عليه فائدة هذه العقود ، وذلك ليس بدليل على الفرعية». ولكن منع فرعية الصلح للبيع وسائر ما ذكر لا يلازم منع الربا في الصلح إلاّ عند من يخصّص الربا بالبيع والقرض. ثمّ قال في ج٢ ، ص٢٠١ ـ في بيان الصلح المحلّل للحرام ـ : «أن يصطلحا على معاملة تؤدّي إلى الربا». فهل مراده من المعاملة خصوص البيع والقرض؟ إن كان مراده الأعمّ منهما فهو يرى الربا في كلّ المعاوضات. وقال في التنقيح ٢ / ٢٦٦ ـ في بيان الاستدلال على أنّ للمستأجر أن يؤجّر ـ : «لأنّ المستأجر مَلَك المنفعة فله أن يؤجرها كيف شاء ، لعموم قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : (الناس مسلّطون على أموالهم) ، ولرواية أبي المغراء في الحسن عن الصادق عليهالسلام ، ومثله رواية أبي الربيع الشامي عنه عليهالسلام أيضاً وغيرهما من الروايات. واحتجّ المانع بأنّه ربا ، وبرواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن الصادق عليهالسلام ، ورواية الحلبي عنه عليهالسلام أيضاً. والجواب عن الأوّل بمنع لزوم الربا ، إذ محلّه بيع أحد المقدّرين المتساويين جنساً بالآخر». فهل المراد من قوله بيع أحد المقدّرين خصوص البيع أو كلّ ناقل وجاء بالبيع لكثرته وشهرته؟ وهل المراد أنّ هذه العملية إجارة ثانية وليست بيعاً ولذا لا يصدق عليه التعريف المذكور؟ أو المراد أنّ العوضين لم يكونا من جنس واحد إذ في الإجارة أحد العوضين منفعة عين أو شخص والعوض الآخر من النقدين غالباً؟ إن كان مراد الفاضل المقداد الشقّ الأوّل أو كلا الشقّين فيفهم من كلامه عدم