والقول بالعدم : كما عن الشرائع(١) والإرشاد(٢) والمختلف(٣) واستقواه في
__________________
(١) قال في الشرايع٣/٣٧ : «الربا وهو يثبت في البيع مع وصفين الجنسية والكيل أو الوزن. ثانياً وفي القرض مع اشتراط النفع». وفي الشرايع ٢ / ٩٩ و١٠٠ : «ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صحّ ولم يكن فرعاً للبيع ، ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف على الأشبه». وفي الشرايع ٣ / ١٨٩ : «ولا تظننّ أنّ الربا يختصّ بالبيع بل هو ثابت في كلّ معاوضة على ربويّين متّفقي الجنس». وقال في الجواهر ٢٣ / ٣٣٦ : «أنّ الظاهر ما صرّح به المصنّف في باب الغصب من ثبوت الرباء في كلّ معاوضة ، وفاقاً للمحكي عن السيّد والشيخ القاضي وابن المتوّج وفخر المحقّقين والشهيدين وابن العبّاس والقطيفي والعلّيين والأردبيلي وغيرهم ، بل نسبته الأخير في آيات أحكامه إلى الأكثر ، لإطلاق ما دلّ على حرمته من الكتاب والسّنة. إذ هو الزيادة المتحقّق صدقها في البيع وغيره». فإذن النسبة المذكورة في المتن غير صحيحة.
(٢) قال في إرشاد الأذهان ١ / ٣٣٧ : «وإنّما يثبت في بيع أحد المتساويين جنساً بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية إذا كانا مقدورين بالكيل أو الوزن». فيمكن أن يقال : يستفاد من كلامه هذا ثبوت الربا في البيع اختصاصاً ، ويمكن أن يجاب عنه بأنّه إنّما ذكر البيع لكثرته وشهرته وإن كان حكم الربا عامّاً لا يختصّ بالبيع. ولكن قوله «إنّما يثبت في بيع ...» لا يخلو عن إشعار بالاختصاص ، كما ذكره في المختلف ٦ / ٢١٧. وأيضاً قال في إرشاد الأذهان ١ / ٤٠٥ : «ولو صالحه على درهمين عمّا أتلفه وقيمته درهم صحّ». وقال الشهيد الثاني في حاشية الإرشاد ٢ / ٢٣٣ : «بناء على اختصاص الربا في البيع». وقال في مجمع الفائدة والبرهان ٩ / ٣٥١ : «وجهه ـ على قول المصنّف : بأنّ الصلح عقد برأسه وعدم ثبوت الربا في الصلح ، وكونه مخصوصاً بالبيع كما هو ظاهر أكثر كتبه وإن تَنَظّر في موضع من التذكرة في بحث الصلح ـ ظاهر». ولأحد أن يقول : صحّ لأنّ الصلح وقع عن ما أتلفه لا عن الدرهم. كما قال المحقّق في الشرايع ٢ / ١٠٠ : «ولو أتلف على رجل ثوباً قيمته درهم فصالحه عنه على درهمين صحّ على الأشبه لأنّ الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم». فإذن الجواز غير مستند إلى تجويز الربا في الصلح ، وعلى الأقل يدخل الاحتمال.
(٣) مختلف الشيعة ٦ / ٢١٧. قال فيه : «ونحن قد بيّنّا أنّ الصلح عقد مستقلّ بنفسه وليس فرعاً لغيره ، فالأولى جواز ذلك ، فإنّ الربا إنّما يثبت في البيع».