فيه قولان :
القول بالحرمة : كما عن الإيضاح(١) والدّروس(٢) وجامع المقاصد(٣)والمسالك(٤) والروضة(٥) ومجمع الفائدة(٦) والروض(٧) ، بل عن صريح مجمع الفائدة(٨) أنّه مذهب الأكثر.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ / ١٠٤ ، وفيه : «والأصحّ عندي شمول الربا لكلّ المعاوضات».
(٢) راجع : الدروس ٣ / ٣٢٨ ، وفيه : «ولو كان ربويّاً وصالح بجنسه روعي أحكام الربا ، لأنّها عامّة في المعاوضات على الأقوى ، إلاّ أن نقول الصلح هنا ليس معاوضة بل هو في معنى الإبراء ، وهو الأصحّ».
(٣) جامع المقاصد ٥ / ٤١١.
(٤) مسالك الأفهام ٤ / ٢٦٩.
(٥) الروضة البهية ٤ / ١٨٠.
(٦) راجع : مجمع الفائدة والبرهان ٨ / ٤٥١ ، حيث قال في تعريف الربا : «وهو في اللغة بمعنى الزيادة مطلقاً. وأمّا في الشرع ، فالظاهر أنّه الزيادة التي في المعاملة مطلقاً مع الشرائط الآتية ، ومن خصّه بالبيع كالمصنّف بدّل المعاملة بالبيع». وكذا : ج٨ / ٤٥٤ ، و : ٤٥٧ ، و : ج٩/٩٦.
(٧) هكذا في المخطوطة. وإن كان مراد المصنّف من الروض روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان فما وجدنا هذا المطلب في روض الجنان ، ولكن قال فيه ، في : ج٢ ، ص٧٨٤ ، في بحث صلاة الجمعة : «وأمّا ما أشبه البيع من الإجارة والصلح والنكاح والطلاق وغيرها فألحقها به المصنّف [نهاية الإحكام ٢ / ٥٤] وجماعة ؛ للمشاركة في العلّة المومى إليها في قوله : (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [سورة الجمعة : ٩] وإنّما خصّ البيع ؛ لأنّ فعله كان أكثريّاً ؛ لأنّهم كانوا يهبطون إلى المدينة من سائر القرى لأجل البيع والشراء».
والظاهر أنّ المراد : الرياض حيث قال فيه ، في : ج٨ ، ص٤٠٣ : «وربّما يبدّل البيع بمطلق المعاوضة. ولا يخلو عن قوّة ، وفاقاً للطوسي والقاضي وفخر الدّين والشهيدين والمحقّق الشيخ علي وغيرهم».
(٨) هكذا ينقل السيّد المجاهد(رحمه الله) في المناهل : ٤٥٣ ، عن مجمع الفائدة ، ولم نجده فيه ، بل وجدناه في : زبدة البيان في أحكام القرآن : ٤٣٢ حيث قال : «وقيل هي الزيادة في مطلق المعاملات ، وهو مذهب الأكثر».