وجه للمقايسة.
فالعمدة ما ذكرنا من النصوص المعتضدة ، وربّما استند إلى ما في الصحيح : «عن رجل يريد(١) أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منّي مالا أزيده على مالي الّذي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى(٢) مائة درهم بألف درهم ، فأقول له : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخّرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهراً؟ قال : لا بأس»(٣).
وما في الموثّق : «يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخّرني بها وأنا أربحك. فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو (٤) قال بعشرين ألفاً وأؤخّره بالمال. قال : لابأس»(٥). ونحوه مثله. إلاّ أنّه لا يزيد على ما تقدّم من النصوص الدالّة على البيع مع الضميمة. فتأمّل.
في أنّه هل يحرم الربا(٦) في الصّلح كحرمته في البيع أم لا؟
ثمّ إنّه قد وقع الخلاف في أنّه هل يحرم الربا في الصلح كحرمته في البيع وغيره فلا يجوز أن يصالح على عشرة دراهم باثني عشر دراهم مثلا أم لا؟
__________________
(١) في الكافي : أريد.
(٢) في الكافي : تساوي. وفي المخطوطة : يسوى.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ / ٥٢ ، ح٢٢٦.
(٤) في المخطوطة : و.
(٥) الكافي ٥ / ٢٠٥ ، ح١١.
(٦) في المخطوطة : الرّبآء.