الدليل سوى الاستدلال باستنباط المناط من قوله : «نِعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال»(١) إلاّ أنّه يتوقّف على ثبوت جواز الاحتيال بكلّ وجه حتّى يتّجه ذلك ، وإلاّ فغاية ما يقتضيها ثبوت الكبرى ومن الظاهر عدم قابليّتها لإثبات الصغرى.
وأمّا ما أجاب عنه في المسالك(٢) وتبعه في الحدائق(٣) والرياض(٤) وتبعه في الجواهر(٥) من المنع من عدم القصد بل قصد التخلّص من الرباء المتوقّف على قصد الصحيح من البيع والقرض والهبة وغيرها من العقود كاف في حصول ما يحتاج إليه البيع من القصد ، إذ لا يشترط في القصد إلى عقد قصد جميع الغايات المترتّبة عليه بل يكفي قصد غاية من غاياته(٦).
قال في الرياض : «فإنّ من أراد شراء دار مثلا ليؤاجرها ويتكسّب بها فإنّ ذلك كاف في الصحّة وإن كان له غايات أخرى أقوى من هذه وأظهر في نظر العقلاء كالسكنى وغيره»(٧).
فيضعّف بأنّه إنّما يتمّ لو وقع قصد غاية من الغايات على وجه الواقع كما هو الحال في المثال وأمّا لو كان مجرّد الصورة كما هو الحال في مقامنا هذا فلا
__________________
(١) كتاب من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٩٠ ، ح٤٠٤٣.
(٢) مسالك الأفهام ٣ / ٣٣٢.
(٣) الحدائق الناضرة ١٩ / ٢٦٩.
(٤) رياض المسائل ٨ / ٤٤١.
(٥) جواهر الكلام ٢٣ / ٣٩٦ و٣٩٧.
(٦) راجع : مسالك الأفهام ٣ / ٣٣٢.
(٧) رياض المسائل ٨ / ٤٤١.