من غير جنسها ثمّ يشتري من الآخر سلعته بالثمن الذي باع به سلعته ، كما لو باع مثلا وزنة من الحنطة بعشرة دراهم ثمّ اشترى منه وزنتين بذلك كما صرّح به في الشرائع(١) والنافع(٢) والقواعد(٣) والرياض(٤) والجواهر(٥) وغيرها.
وربّما ذكر وجوه أخرى. وقد يقع الإشكال فيهما بعدم قصد هذه الأمور من البيع ونحوه فيها ومن المعلوم تبعية العقود للقصود. ولعلّه من هنا ما ذكر في مفتاح الكرامة(٦) بعد ذكر جملة من الحيل من أنّه : لم أجد من تأمّل أو توقّف سوى المولى الأردبيلي رحمهالله حيث قال : وهو ظاهر لو حصل القصد في البيع والهبة وينبغي الاجتناب عن الحيل مهما أمكن. وإذا اضطرّ يستعمل ما ينجيه عند الله سبحانه(٧). انتهى.
إلاّ أنّه يشبه بأن يكون اجتهاداً في مقابل النصّ فإنّ بعد ورود النصوص المستفيضة المعتضدة(٨) بعمل الأجلّة(٩) لا مجال لهذا الارتياب إلاّ أنّ العمدة لمّا كانت هي النصوص وهي دالّة على الوجه الأوّل فيشكل سائر الوجوه لضعف
__________________
(١) شرايع الإسلام ٢ / ٤١.
(٢) المختصر النافع ١ / ١٢٨.
(٣) قواعد الأحكام ٢ / ٦٣.
(٤) رياض المسائل ٨ / ٤٤١.
(٥) جواهر الكلام ٢٣ / ٣٩٦.
(٦) مفتاح الكرامة ١٤ / ٨٩.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان ٨ / ٤٨٨.
(٨) في المخطوطة : المعتضد.
(٩) في المخطوطة : الأحله.