ونحوهما غيرهما ممّا يدلّ عليه. وعمدة الدليل هي النصوص المذكورة مع اعتضادها(١) بعمل الطائفة.
وربّما استُدلّ عليه أيضاً بالأصل والعمومات ، واختصاص أدلّة التحريم بحكم التبادر والسياق بغير مفروض المسألة ، كما في الرياض(٢) وتبعه في الجواهر(٣). نعم لا بأس بالتأييد بها.
ثمّ إنّه ذكر في الرياض : وإطلاقهما(٤) ككلام أكثر الأصحاب يقتضي إطلاق الجواز ولو مع عدم قصد صرف كلّ إلى ما يخالفه(٥). وبه صرّح في الدروس(٦).
وأنّه لا يشترط(٧) في الضميمة أن يكون ذات وقع في مقابل الزيادة(٨). وحصول التفاوت عند المقابلة وتوزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه غير قادح(٩).
[الطريق الثاني للتخلّص من الربا]
كما أنّه قد يتخلّص أيضاً بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس
__________________
(١) في المخطوطة : اعتضادهما.
(٢) رياض المسائل ٨ / ٤٣٩.
(٣) جواهر الكلام ٢٣ / ٣٩١.
(٤) في الرياض المطبوع : إطلاقها. والمراد إطلاق الروايتين أو الروايات.
(٥) رياض المسائل ٨ / ٤٤٠.
(٦) راجع : الدروس الشرعية ٣ / ٢٩٨ ، وفيه : «والظاهر أنّه لا يشترط فيهما قصد المخالفة».
(٧) في المخطوطة : لا يشرط.
(٨) راجع : الروضة البهية ٣ / ٤٤١ و٤٤٢.
(٩) راجع : الروضة البهية ٣ / ٤٤٢.