متفاضلا بضمّ ضميمة غير مجانسة بأن يُجعل مع الناقص منهما متاع من غير جنس الناقص ، فتكون الضميمة في مقابلة الزيادة ، مثل بيع درهم ومدّ من حنطة مثلا بمدّين منه كما صرّح به غير واحد. بل لا خلاف فيه بين الطائفة كما في الرياض(١).
بل في الجواهر : لا خلاف فيه بيننا بل عليه الإجماع بقسميه. بل المحكي منه مستفيض إن لم يكن متواتراً(٢).
ويدلّ عليه النصوص المستفيضة مثل صحيح البجلي(٣) : «فقلت(٤) له : أشتري ألف درهم ودينار بألفَي درهم؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّ أبي [عليه السلام]كان أجرى(٥) على أهل المدينة منّي ، وكان يقول هذا ، فيقولون : إنّما هذا الفرار ولو جاء رجل بدينار لم يعطَ ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعطَ ألف دينار. وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال»(٦).
وفي الصحيح عن مولانا الصادق عليهالسلام : «لا بأس بألف درهم [ودرهم بألف درهم](٧) ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس»(٨).
__________________
(١) رياض المسائل ٨ / ٤٣٩.
(٢) جواهر الكلام ٢٣ / ٣٩١.
(٣) قال في مجمع الرجال ٤ / ٧٧ : «عبد الرحمن بن الحجّاج البجلي مولاهم كوفي بيّاع السّابري أستاد صفوان».
(٤) في المخطوطة : قلت.
(٥) في التهذيب ٧ / ١٠٤ ، ح٤٤٥ : أجرأ.
(٦) الكافي ٥ / ٢٤٦ و٢٤٧ ، ح٩.
(٧) أضفنا ما بين المعقوفتين من المصدر.
(٨) تهذيب الأحكام ٧ / ١٠٦ ، ح٤٥٦.