واللّمعة(١) وسائر من تأخّر(٢). بل لم يظهر الخلاف فيه.
نعم ربّما نسب القول بالتملّك بالتصرّف إلى بعض وهو غير متحقّق ، كما ذكر في المفتاح(٣) : أنّ هذا القول لم نجده لأحد من طائفتنا وإنّما نسب في الخلاف(٤) والتذكرة(٥) إلى الشافعية في أحد قوليه(٦) ، قال : فلا معنى لما في الرياض من نسبة القول بالملك إلى القبض إلى الأشهر(٧) ، فلا أقلّ من أن يقول : إنّه المشهور(٨) ، كما في المسالك وغيرها كما عرفت. وإن كان في النفس منه شيء أيضاً(٩).
قلت : بل أزْيد من الشيء بلا مرية وشكّ.
فيما يتخلّص فيه من الربا(١٠)
[الطريق الأوّل للتخلّص من الربا]
بقي الكلام في أنّه قد يتخلّص من الربا(١١) إن أريد بيع أحد الربويّين بالآخر
__________________
(١) اللمعة الدمشقية : ١٢٥ ، وفيه : «يوم القبض وبه يملك».
(٢) راجع : مفتاح الكرامة ١٥ / ١٥٤.
(٣) مفتاح الكرامة ١٥ / ١٥٦.
(٤) الخلاف ٣ / ١٧٧.
(٥) راجع : تذكرة الفقهاء ١١ / ٣٩٢ ؛ و١٣ / ٣٠.
(٦) في المخطوطة : قوليه.
(٧) رياض المسائل ٩ / ١٦٤.
(٨) لأنّ الأشهر هو القول المشهور ، ومقابل المشهور هو القول الشاذّ النادر.
(٩) مفتاح الكرامة ١٥ / ١٥٦.
(١٠) في المخطوطة : الربآء.
(١١) في المخطوطة : الربآء.