الصفحه ١٩٦ :
والقول
بالعدم : كما عن الشرائع(١) والإرشاد(٢) والمختلف(٣) واستقواه في
الصفحه ٢١٤ : المسبّبي وإن كان ثابتاً في بعض الموارد إلاّ أنّ
القول بالتقدّم على الإطلاق ممنوع.
هذا مضافاً إلى
أنّ
الصفحه ٢٥٨ :
الرابع : حسنة الحلبي بإبراهيم(١) عن أبي عبد الله
عليهالسلام
قال : «في قول
الله عزّ وجلّ : (أَوْ
الصفحه ٢٥٩ : ويحرم بعضاً ، فالوصي جاز له أن يردّه
إلى الحقّ وهو قوله تعالى : (جَنَفاً أَوْ إثْماً)(٥). فالجَنَف
الصفحه ٢٧١ : بينهم ، يقولون
: القول قوله ، يريدون بعد اليمين ، وغرضهم تعيين المدّعي والمنكر ، وصرّح(١) في خصوص هذه
الصفحه ٢٨٢ : .
اشتمل الكتاب على : المقدّمة ، وجوب الخمس ، القول
فيما يجب فيه الخمس ، القول في أقسام الخمس
الصفحه ١٠١ : وألين عوداً ، فيستخدم من العبارة ما يتناسب وذلك ، كما في
قوله : «والذي يقوى في نفس الحقير ...»(٤).
جا
الصفحه ١٠٧ :
دين»(١).
وكذا ما نال به
المتقدّمين في مسألة الجهر والإخفات في الركعتين الأوليين من قوله : «على
الصفحه ١١١ : يسقطه عن
الحجّية بسبب المعارضة ، كما في وقت نوافل الظهرين حيث قال : «وأمّا القول
بالامتداد للمثل
الصفحه ١٢١ :
الاطمينان بالدور الكبير للفقيه في المجتمع الإسلامي المعبّر عنه بولاية الفقيه ، ومن
هنا صحّ القول : إنّه لا
الصفحه ١٩٨ :
والكفاية(١) التوقّف.
[الدليل الأوّل للقول بتعميم الرّبا لكلّ المعاوضات](٢)
وللأوّلين(٣) وجوه
الصفحه ٢٠١ : واقتضاء حكمه مشروعية الصلح وهو سهولة الأمر على المكلّفين في المعاملات
جواز الربا فيه ، وقوله صلّى الله
الصفحه ٢٢٠ : اشتهر عن
الشيخ(١) من القول
بالفرعية على العقود من البيع إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم ، والإجارة إذا وقع
الصفحه ٢٥٤ : أقوال :
الأوّل : ثبوت الولاية مطلقاً ، وهو قول الشيخ في بعض كتبه(٤) ومختار
الصفحه ٢٥٦ :
الأوّل : من الكتاب ، عموم قوله تعالى : (فَمَنْ
بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ