والكفاية(١) ومجمع البرهان(٢). بل عن الأخير أنّه المعقول(٣).
وعن المسالك أنّ كثيراً منهم لم يذكروا(٤) فيه خلافاً(٥). وعن ظاهر الغنية(٦) والسرائر(٧) وموضعين من التذكرة(٨) الإجماع عليه.
قال في المفتاح : وبه صرّح في الغنية(٩) والسرائر(١٠) وجامع الشرائع(١١)والنافع(١٢) والتذكرة(١٣) والتحرير(١٤) والإرشاد(١٥) والمختلف(١٦) والدروس(١٧)
__________________
(١) كفاية الأحكام ١ / ٥٣١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٩ / ٧٣.
(٣) المصدر السابق.
(٤) في المخطوطة : لم يذكر.
(٥) مسالك الأفهام ٣ / ٤٥٠.
(٦) غنية النزوع ١ / ٢٣٩ ، وفيه : «وهو مملوك بالقبض ، لأنّه لا خلاف في جواز التصرّف فيه بعد قبضه ، ولو لم يكن مملوكاً لما جاز ذلك فيه».
(٧) السرائر ٢ / ٦٠.
(٨) راجع : تذكرة الفقهاء ١٣ / ٤٤ وص٤٦.
(٩) غنية النزوع ١ / ٢٣٩.
(١٠) السرائر ٢ / ٦٠.
(١١) الجامع للشرايع : ٢٨١.
(١٢) المختصر النافع ١ / ١٣٦.
(١٣) تذكرة الفقهاء ١٣ / ٤٤.
(١٤) راجع : تحرير الأحكام ٢ / ٤٥٢ ، وفيه : «يثبت الملك في القرض بالعقد والقبض».
(١٥) إرشاد الأذهان ١ / ٣٩٠.
(١٦) مختلف الشيعة ٥ / ٣٩٢ ، وفيه : «ملكه بالقرض والقبض».
(١٧) الدروس الشرعية ٣ / ٣٢٢.