[اعتراض صاحب مفتاح الكرامة]
واعترض عليه في مفتاح الكرامة بأنّه مضافاً إلى إطباق باقي الأصحاب على خلاف هذا القول ومنهم الشيخ في المبسوط أنّه مصادم لإجماع الغنية والسرائر والمختلف(١) وإنّ ثبوت البأس المدلول عليه بالمفهوم في الأخبار مع الزيادة مطلقاً أو مع الشرط كقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي : «إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط»(٢) ، وإن كان أعمّ من الكراهة(٣) والحرمة إلاّ أنّ صحيحة محمّد بن قيس لمّا صرّحت بالتحريم كما اعترف به هو وجب حمل هذا الإطلاق في هذه الأخبار عليها وتقييده بها(٤).
[الرأي المختار]
أقول : وفيه مضافاً إلى ما في الاستدلال بالإجماع من الغنية والسرائر أنّ غاية ما يظهر من الصحيحة حرمة اشتراط مثل ركوب دابّة أو عارية متاع من أجل قرض ورقه. والظاهر أنّه من جهة عدم قابلية قرض الورقة لمثل اشتراط هذا الانتفاع ويشهد عليه الاعتبار.
وأمّا استفادة حرمة مطلق الزيادة الوصفية في مطلق القرض كما استفاده ويظهر من الجواهر(٥) وغيره ، غير وجيه. ويشهد عليه ما دلّ جملة من الأخبار
__________________
(١) راجع : مختلف الشيعة ٥ / ٣٩١.
(٢) تهذيب الأحكام ٦ / ٢٠١ ، ح ٤٤٩.
(٣) في المخطوطة : الكراهية.
(٤) مفتاح الكرامة ١٥ / ١١١.
(٥) راجع : جواهر الكلام٢٥ / ١١ ، قال : «عرفت من ظهور الأدلّة منطوقاً كصحيح محمّد بن