الوسيلة(١) والنهاية إلاّ في بعض الصور(٢). بل صريح الأوّلين(٣) دعوى الإجماع عليه مطلقاً.
[رأي المحقّق الأردبيلي]
وربّما يظهر من المحقّق الأردبيلي الأوّل ؛ نظراً إلى عدم دخوله تحت الربا وعدم دليل آخر من إجماع ونحوه. وخبر العامّة ليس بصحيح. وأمّا المطلقات الدالّة على جواز أخذ نفع القرض فيمكن حملها على إذا ما لم يشترط ؛ جمعاً بين الأدلّة. ويشهد عليه الروايات الدالّة على نفي البأس إذا ما لم يشترط. وأمّا صحيحة محمّد بن قيس وقال فهذه صريحة في المنع والتحريم عن الزيادة الوصفية إلى أن قال : فلولا الحمل بل ولولا هذه الرواية لكان قول الشيخ والجماعة قويّاً بما تقدّم من عدم نصّ صحيح في المنع عن الوصف لأنّ الأخبار المتقدّمة لنا دلّت بالعموم على البأس مع الشرط وهو أعمّ من الكراهة(٤) والتحريم وكان الحمل على الكراهة(٥) أولى. فتأمّل(٦).
__________________
(١) الوسيلة : ٢٧٣. وفيه : «والفاسد ما يؤدّي إلى الربا مثل شرط الزيادة في الصفة أو القدر».
(٢) النهاية : ٣١٢. وفيه : «وإذا أقرض الإنسان مالاً فردّ عليه أجود منه من غير شرط ، كان ذلك جائزاً ... وإن أعطاه الغلّة وأخذ منه الصّحاح ، شرط ذلك أو لم يشرط ، لم يكن به بأس». ودلالة هذا الكلام على الحرمة في الزيادة الوصفية بالمفهوم بمعنى أنّ مفهوم صدر كلامه : ردّ الأجود مع الشرط لم يكن جائزاً.
(٣) لم نستفِد دعوى الإجماع من عبارة الغنية المذكورة.
(٤) في المخطوطة : الكراهية.
(٥) في المخطوطة : الكراهية.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان ٩ / ٦٢ إلى ٦٦.