على جواز القرض مع اشتراط التسليم في أرض أخرى(١) ومن هنا ربّما استثنى ذلك عن عدم جواز الزيادة الوصفية. بل عن القواعد(٢) الاستثناء المذكور مصرّحاً بالتعميم لما كان في الحمل إلى أرض أخرى مؤونة(٣).
وعن جامع المقاصد(٤) بعد احتمال الفساد في ذلك مع كون المصلحة للمقرض لجرّ النفع ناسباً له إلى تصريح الشهيد في بعض فوائده ، ردّه(٥) بأنّ الممنوع منه الزيادة في مال القرض عيناً أو صفة وليس هذا واحداً منهما(٦).
ولكنّك خبير بما فيه فإنّ مقتضى الصحيحة الامتناع عن الانتفاع من الأمور الخارجة من الزيادة في المال عيناً أو صفةً.
__________________
قيس وغيره ، ومفهوماً ولو بقرينة غيره في المنع من اشتراط النفع عيناً أو منفعة أو صفة كما هو واضح. نعم قد يستثنى من ذلك اشتراط التسليم في بلد آخر ، وإن كان فيه نفع».
(١) الكافي ٥ / ٢٥٦ ، ح٣. وفيه : «عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض. فقال الذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض. قال : لا بأس بهذا».
(٢) قواعد الأحكام ٢ / ١٠٥ ، وفيه : «فلو شرط القضاء في بلد آخر جاز ، سواء كان في حمله مؤونة أو لا».
(٣) في المخطوطة : مونه.
(٤) قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٥ / ٣٣ : «لكن لو كانت مصلحة الأداء في بلد آخر بالنسبة إلى المقرض ، كالخلاص من مؤونة الحمل ، أو السلامة من خوف النهب نحوه ، جاء احتمال فساد القرض لجرّ النفع ، وقد صرّح به شيخنا الشهيد في بعض فوائده».
(٥) يعني : ردّ المحقّق الثاني تصريحَ الشهيد.
(٦) قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٥ / ٣٣ : «وقد عرفت أنّ الممنوع منه الزيادة في مال القرض عيناً أو صفة ، وليس هذا واحداً منهما».