قال : لا بأس ما لم يشترط(١). وقال : جاء الربا(٢) من قبل الشروط. إنّما تفسده(٣)الشروط». بل هو كالصريح في عدم الإضرار ، فإنّ مقتضاه حصر الإفساد في الشروط.
والصحيح : «إذا اقترضت الدراهم ثمّ أتاك(٤) بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط»(٥).
هذا مضافاً إلى خصوص بعض الأخبار المعتبرة : «عن رجل أقرض رجلا دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها. قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض»(٦).
وفي السند مجهول إلاّ أنّه لوجود الحسن بن محبوب مجبور.
وصرّح بالجواز المذكور في الرياض(٧) كما هو مقتضى ما عن الدروس(٨) من الكراهة. بل ذكر في مفتاح الكرامة أنّه نصّ جماعة على أنّه لا فرق بين أن يكون ذلك من نيّتهما أو لم يكن ، استدلالا عليه بعد إطلاق النصوص بالخبر المذكور. قال : وقد روي هذا الخبر صحيحاً في الكافي والتهذيب إلى
__________________
(١) في المخطوطة : لم يشرط.
(٢) في المخطوطة : الرباء.
(٣) في المخطوطة : يفسده.
(٤) في المخطوطة : جاء بك. وفي التهذيب ٦ / ٢٠١ : جاءك.
(٥) الكافي ٥ / ٢٥٤ ، ح٣.
(٦) الكافي ٥ / ٢٥٣ ، ح٢.
(٧) رياض المسائل ٩ / ١٦٠. وفيه : «ولا فرق في الجواز مع عدم الشرط بين أن يكون من نيّتهما ذلك أم لا ؛ لإطلاق النصوص الماضية».
(٨) راجع : الدروس الشرعية ٣ / ٣١٩.