عليه السلام عن الرجل يرهن العبد(١) أو الثوب أو الحُلِيّ أو المتاع من متاع البيت. قال(٢) فيقول صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حلّ من لبس هذا الثوب قال : لبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم. قال : هو له حلال(٣) إذا أحلّه وما أحبّ له أن يفعل»(٤).
في أنّه لو لم يشترط النفع وكان ذلك في ما بينهما هل يصحّ ذلك أم لا؟
الثاني : أنّه لو لم يشترط النفع ولكن كان من نيّة كلّ من المقرض والمقترض أخذ النفع وإعطائه هل يجوز لهما ذلك أم لا؟
الظاهر الأوّل لعدم شمول ما دلّ على حرمة القرض بشرط النفع وما دلّ على الجواز ما لم يقع الاشتراط كما في النصوص المستفيضة.
ففي الصحيح : «من أقرض رجلا ورقاً فلا يشترط(٥) إلاّ مثلها فإن جُوزي بأفضل منها فليقبل»(٦).
والخبر : «عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً فقضانيها(٧) مائة وزناً.
__________________
(١) في المخطوطة : الثوب أو العبد.
(٢) «قال» لم يرد في المصدر.
(٣) في المخطوطة : حلال له.
(٤) تهذيب الأخبار ٦ / ٢٠٥ ، ح٤٦٨.
(٥) في المخطوطة : فلا يشرط.
(٦) تهذيب الأخبار ٦ / ٢٠٣ ، ح٤٥٧.
(٧) في المخطوطة : فقضاها.