وبالجملة فإذا وقع الاشتراط ثمّ بدا لكلّ منهما عدم الاشتراط بل عزما على العدم فدعوى شمول الأخبار لمثل ذلك وعدم جواز التصرّف فيه بعيدة في الغاية.
[تبرّع المقترض بدفع الزيادة]
ثمّ إنّه لا إشكال في أنّه لو تبرّع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز له كما صرّح به غير واحد. بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافاً(١).
ويدلّ عليه جملة من النصوص كما في خبر محمّد بن مسلم قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له ، فقال : إذا طابت نفسه فلا بأس. فقلت : إنّ من عندنا يروون : كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد. قال : أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة»(٢).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله) لما اقترض بكراً فردّ بازلا رباعيّاً : «إنّ خير الناس أحسنهم قضاءً»(٣).
نعم ربّما يظهر من بعض الأخبار أنّ الأولى ترك الانتفاع في المقروض في بعض الأوقات أو مطلقاً كما في موثّق إسحاق(٤) بن عمّار : «سألت العبد الصالح
__________________
(١) جواهر الكلام ٢٥ / ٧.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ / ٣٥٤ ، ح٢٣٨٣٣.
(٣) راجع : الموطأ ٢ / ٦٨٠ ؛ تذكرة الفقهاء ١٣ / ٣٧.
(٤) في المخطوطة : إسحق.