غيره صورة الشرط المنجبر بكلام الأصحاب.
بل قيل : إنّه إجماعيّ(١). بل في المختلف دعوى الإجماع(٢). فحرمة القرض منه ظاهرة في فساده وأنّه لم يفِد الملك فيحرم على المستقرض التصرّف فيه وهو مضمون عليه لكونه مقبوضاً على ذلك ، ولأنّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
أقول : إنّ غاية ما يظهر من أوّل الصحيحين ثبوت البأس في الاشتراط ، وأمّا ثبوت البأس في نفس القرض أيضاً فلا يخلو من إشكال ، ومن ثانيهما ثبوت الشرطية في القرض وهو أعمّ من فساد الشرط أو مع المشروط عند عدم تحقّق الشرط.
نعم إنّ النبوي (صلى الله عليه وآله) صريح في المراد إلاّ أنّه يشكُل سنداً ودلالةً لثبوت جواز القرض الجارّ بغير الشرط مضافاً إلى أنّه من طرق العامّة.
ومن هنا ما عن المحدّث البحراني من التوقّف في المقام نظراً إلى أنّه ليس في شيء من نصوصنا ما يدلّ على فساد العقد بذلك ، بل أقصاها النهي عن اشتراط الزيادة ، والخبر النبوي ليس من طرقنا. نعم مبنيّ فساد العقد على اقتضاء فساد الشرط فساد العقد وفيه الخلاف ، وإن كان ظاهرهم عدم كون البطلان مبنيّاً على ذلك ولذا ادّعى شيخنا(٣) في ذلك الإجماع عليه(٤). انتهى.
__________________
فيأذن له قال إذا طابت نفسه فلا بأس به ، فقلت إنّ من عندنا يروون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد. قال : أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة». فراجع : الوافي ١٨ / ٦٥٥.
(١) مسالك الأفهام ٣ / ٤٤٣.
(٢) مختلف الشيعة ٥ / ٣٩١.
(٣) مراده الشهيد الثاني رحمه الله تعالى في المسالك ٣ / ٤٤٣.
(٤) راجع : الحدائق الناضرة ٢٠ / ١١٧.