وجرى عليه في الجواهر(١) نظراً إلى ما يظهر من صحيح الحلبي عن مولانا الصادق عليهالسلام : «إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك(٢) بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما(٣) شرط»(٤) ، فإنّ مقتضى المفهوم ثبوت المفهوم في نفس القرض إذا وقع الاشتراط ، فيكون الشرط في صحّة هذا القرض(٥) عدم هذا الشرط.
وصحيح محمّد بن قيس عن مولانا أبي جعفر عليهالسلام : «من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلاّ مثلها فإن جُوزي بأجود(٦) منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشرط(٧) من أجل قرض ورقه(٨)»(٩). ضرورة ظهور النهي في الشرطية ، كما في نظائره.
مضافاً إلى النبوي : «كلّ قرض يجرّ منفعة فهو حرام»(١٠). المراد منه بقرينة
__________________
(١) جواهر الكلام ٦ / ٢٥.
(٢) في المخطوطة : جائك.
(٣) في المخطوطة ما يشبه : بينهما.
(٤) الكافي ٥ / ٢٥٤ ، ح٣.
(٥) في المخطوطة : الفرض.
(٦) في المصدر : أجود.
(٧) في المصدر : يشترطه.
(٨) في المخطوطة : ورقة.
(٩) تهذيب الأحكام ٦ / ٢٠٣ ، ح٤٥٧.
(١٠) راجع : السنن الكبرى للبيهقي ٥ / ٣٥٠. وفيه : عن أبي مرزوق التجيبي عن فضالة بن عبيد صاحب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال كلّ قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا ـ موقوف ـ.
هذا منقول لنا بهذا النحو : قال «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذنه فيه