بالصّحّة من دونه لم يوجب التّقابض له [لا](١) شرعاً ولا شرطاً(٢).
أقول : والإنصاف أنّ منع دلالة الأخبار على الاشتراط خلاف الإنصاف كما يشهد عليه أيضاً ما في الصّحيح : قال : «سألته عن الرّجل يشتري من الرّجل الدراهم فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً ثمّ يقول أرسل غلامك حتّى أعطيه الدنانير قال : ما أحبّ أن يفارقه حتّى يأخذ الدنانير. فقلت : إنّما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشقّ عليهم. فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الّذي يرسله أن يكون هو الّذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض [منه](٣) الدنانير حيث يدفع إليه الورق»(٤).
إلاّ أنّ الكلام في صراحتها أو ظهورها في الحكم مع ملاحظة ما دلّ على عدم الاشتراط بالدلالة الصريحة المنطوقية كما في الموثّق : «عن الرجل يحلّ [له](٥) أن يشتري دنانير بالنسيّة؟ قال : نعم إنّما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء»(٦).
مع اعتضاده بغير واحد من الأخبار ولا سيّما مع مخالفة الأخبار المجوّزة للتقيّة على ما هو المحكي (٧) عن بعض الأجلّة وهي من(٨) المرجّحات المعتبرة
__________________
(١) أضفناه من المصدر.
(٢) رياض المسائل ٨ / ٤٤٥.
(٣) أضفناه من المصدر.
(٤) الكافي ٥ / ٢٥٢ ، ح٣٢.
(٥) أضفناه من المصدر.
(٦) الاستبصار ٣ / ٩٤ و٩٥ ، ح٣٢٥.
(٧) راجع : مفتاح الكرامة ١٣ / ٥٤٠ ؛ رياض المسائل ٨ / ٤٤٦.
(٨) إن كان المراد من بعض الأجلّة صاحب الحدائق(رحمه الله) فظاهر كلامه حمل الأخبار المجوّزة على التقية ، ولا يعدّ هذا مرجّحاً للأخبار المجوّزة. فراجع : الحدائق الناضرة ١٩ / ٢٨٢.