على اشتراط القبض. ولفظ ما أحبّ في بعض الأخبار يشعر بالاستحباب ، وأصل الصّحة وعموم الأدلّة يقتضي عدم البطلان بالمفارقة مع الأخبار الكثيرة الصّريحة في جواز النّسية في بيع الذهب والفضّة بعضاً ببعض(١).
وغاية الصّحاح الأمر بالتّقابض والنّهي عن التفرّق قبله اللّذين مقتضاهما وجوبه شرعاً ولم يقولوا به إلاّ من شذّ منهم كالفاضل في التذكرة(٢) والشهيد في الدروس(٣) حيث أطلقا الوجوب عليه مع احتمال كلامهما الشرطي دون الشرعي ومع ذلك فالوجوب غايته الإثم بالمخالفة لا بطلان المعاملة بناء على الأظهر الأشهر بين الطائفة من اختصاص اقتضاء النّهي للفساد بالعبادة(٤).
وأجاب عنه في الرياض بانجبار الجميع بعمل الطائفة والإجماعات المحكية وهما أقوى قرينة وأمارة على صحّة السّند. وبيان الدّلالة مع أنّ حمل الأمر والنّهي على حقيقتهما غير ممكن بناءً على تبادر الإرشاد منهما دون الوجوب والحرمة في أمثال المقام ، ولعلّه لذا قال بالوجوب الشرطي دون الشرعي معظم الطائفة بل عامّتهم كما احتمل الجماعة ، ولا وجه للإرشاد في الظاهر سيّما بمعونة ضمِّ فهم الطائفة سوى بطلان المعاملة مع عدم التّقابض قبل المفارقة ، مع أنّ كلّ من أوجب التقابض قبل المفارقة ومنع من دونه قال بالفساد مع عدم حصوله وكلّ من قال
__________________
(١) راجع : مجمع الفائدة والبرهان ٨ / ٣٠٣ و٣٠٤ و٣٠٥.
(٢) تذكرة الفقهاء ١٠ / ٤١٣.
(٣) الدروس الشرعية ٣ / ٢٦٧.
(٤) هذا نقاش طرحه في الرياض وأجاب عنه.