فضّة بذهب إلاّ يداً بيد ولا يبتاع ذهباً بفضّة إلاّ يداً بيد»(١). وفي صحيح منصور : «إذا اشتريت ذهباً بفضّة أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذ منه وإن نزا(٢) حائطاً فَانْزُ معه»(٣). ونحوهما غيرهما.
وعن صاحب مجمع الفائدة(٤) والكفاية(٥) أنّهما قالا إنّ عدم الاشتراط ليس بذلك البعيد كما قاله الصّدوق(٦) ، استضعافاً للرّوايات المذكورة بأنّها : ليست صريحة في الاشتراط بل ولا في الإثم وإنّ يداً بيد كناية عن النقد لا النّسية فلا يدلّ
__________________
(١) الكافي ٥ / ٢٥١ ، ح٣١.
(٢) في المخطوطة : نزى.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ / ٩٩ ، ح٤٢٧.
(٤) راجع : مجمع الفائدة والبرهان ٨ / ٣٠٣ و٣٠٤ و٣٠٥.
(٥) في كفاية الأحكام ١ / ٥٠٢ و٥٠٣ : «ويشترط في صحّة هذا البيع التّقابض قبل التّفرّق على المشهور بين الأصحاب ، وهل يجب تحصيل هذا الشّرط بحيث يأثمان لو أخلاّ به؟ فيه قولان. ومذهب الصّدوق عدم اعتبار التّقابض في الصّحّة ويدلّ على اعتبار التّقابض الأمر به في أخبار متعدّدة فيها الصّحاح. ويدلّ على عدم اعتبارها أخبار متعدّدة فيها الموثّق أوّلها الشيخ بتأويل بعيد وذكر أنّها لا تقاوم ما دلّ على التّقابض ، ويمكن الجمع بين الأخبار عند من يعمل بالموثّقات بحمل ما دلّ على الأمر بالتّقابض على الاستحباب وتأكّد الفضيلة ، والباقي على الجواز ، كما هو قول الصّدوق ، لأنّ الجمع مقدّم على الإطراح ، فقول الصّدوق ليس بذاك البعيد».
(٦) ذكر في الفقيه ٣ / ٢٨٧ و٢٨٨ ، ح٤٠٣٦ رواية جواز بيع الصّرف نسيئة في أوّل الباب. ونسب هذا القول إليه جماعة ، فراجع : كشف الرّموز ١ / ٤٩٧ ؛ المقتصر في شرح المختصر : ١٧٩. قال في كشف الرّموز : «قال دام ظلّه : ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر. اتّفق الأصحاب على البطلان ، إلاّ ابن بابويه ، فإنّه لا يشترط فيه التّقابض في المجلس ، فلا يفتي بالبطلان ومستنده رواية عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرّجل يبيع الدراهم بالدنانير نسية ، قال : لا بأس».