الجنس الواحد منهما بشيء منهما أو غيرهما إجماعاً فإنّه ربا محض قد استفاض بحرمته الكتاب والسنّة كما ذكره في الرياض(١). ونحوه ما ذكر في الجواهر من أنّه لا يجوز التّفاضل في الجنس الواحد منها إجماعاً ونصّاً(٢).
ويدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم خصوص [الأدلّة](٣) المعتبرة والمستفيضة منها الصّحيح : «الفضّة بالفضّة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد المستزيد في النّار»(٤).
كما أنّه يجوز التفاضل في المختلف منهما جنساً كذهب بفضّة وبالعكس إلاّ أنّه يشترط فيه شرط آخر وهو التقابض في المجلس ، فلو لم يتقابضا وافترقا قبل القبض بطل البيع على الأظهر الأشهر. بل لعلّه عليه عامّة من تقدّم وتأخّر عدا من شذّ وندر كما ذكره في الرياض(٥) وفي الجواهر : هو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً(٦).
ويدلّ عليه النّصوص المستفيضة المنجبر ضعف بعضها بما مرّ كما في خبر محمّد بن قيس : [عن أبي جعفر عليهالسلام قال :] قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : «لا يبتاع رجل
__________________
(١) رياض المسائل ٨ / ٤٥١.
(٢) جواهر الكلام ٢٤ / ١٣.
(٣) إضافة من المحقّق.
(٤) تهذيب الأحكام ٧ / ٩٨ ، ح٤١٩. وفي كتاب من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٨٨ : وروى حمّاد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الفضّة بالفضّة مثل بمثل ، والذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة ولا نظرة ، الزائد والمستزيد في النار».
(٥) رياض المسائل ٨ / ٤٤٣.
(٦) جواهر الكلام ٢٤ / ٤.