الرديّين(١) بالثّوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين. فقال : كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلاّ أن يختلف الصنفان»(٢). ونظيره غيره.
ومن الظاهر أنّ الراجح هو القول المشهور لاشتهاره واعتضاده بالأصل والعمومات ومخالفة العامّة إلاّ أنّ الاحتياط سبيل النجاة.
[مستثنيات الربا]
ثمّ إنّه قد استثني ممّا ذكر جواز الربا بين الوالد والولد ، والمولى ومملوكه ، والرجل وزوجته ، والمسلم وأهل الحرب إجماعاً بقسميه كما في الجواهر(٣).
ويدلّ عليه النّصوص كما في المروي في كتب المشايخ الثلاثة(٤) عن مولانا أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «ليس بين الرجل وولده ربا(٥) وليس(٦)بين السيّد وعبده ربا(٧)»(٨).
وفي صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم(٩) عن مولانا أبي جعفر عليهالسلام : «ليس بين
__________________
(١) في المخطوطة : الرّوميين.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ / ١٢٠ ، ح٥٢١.
(٣) راجع : جواهر الكلام ٢٣ / ٣٧٨ إلى ٣٨٢.
(٤) في المخطوطة : الثلثة.
(٥) في المخطوطة : رباء.
(٦) في المخطوطة : ولا.
(٧) في المخطوطة : رباء.
(٨) الكافي ٥ / ١٤٧ ، ح١.
(٩) في التهذيب ٧ / ١٧ ، ح٧٥ ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم. وفي الاستبصار ٣ / ٧١ ، ح٢٣٦ ، عن زرارة عن محمّد بن مسلم.