ويدلّ عليه الخبر المنجبر بما مرّ والمعتضد بما سيظهر أنّ : «ما عدّ عدّاً(١)ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان(٢) بواحد يداً بيد ويكره نسية»(٣) ، وما في موثّق منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته(٤) عن البيضة بالبيضتين(٥) ، قال : لا بأس. والثوب بالثوبين؟ قال : لا بأس. والفرس بالفرسين؟ قال : لا بأس. ثمّ قال : كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد»(٦) ، وغيرهما من الأخبار الحاصرة ثبوت الرّبا في المكيل والموزون.
وعن المفيد في المقنعة(٧) وأبي يعلى في المراسم(٨) وبعض آخر القول بثبوت الرّبا فيه استناداً إلى جملة من الأخبار منها الصّحيح : «عن الثوبين
__________________
(١) في المصدر : عدداً.
(٢) في المخطوطة : فلا باس راسان بواحد.
(٣) الكافي ٥ / ١٩٢.
(٤) في المخطوطة : سئلته.
(٥) في المخطوطة : والبيضتين.
(٦) تهذيب الأحكام ٧ / ١١٩ ، ح٥١٧.
(٧) راجع : المقنعة : ٦٠٤ ، وفيه : «ولا بأس ببيع ما لا يكال ولا يوزن واحد باثنين وأكثر من ذلك نقداً ولا يجوز نسية كثوب بثوبين وبعير ببعيرين وشاة بشاتين ودار بدارين ونخلة بنخلتين يداً بيد نقداً وإن باع ذلك نسية كان البيع باطلا». وفي المقنعة : ٦٠٥ : «وحكم ما يباع عدداً حكم المكيل والموزون ولا يجوز في الجنس منه التّفاضل ولا في المختلف منه النّسية».
(٨) المراسم العلوية : ١٨٠ ، وفيه : «فأمّا ما لا يدخل مكيلا ولا ميزاناً فبيع الواحد بالاثنين منه جائز نقداً ، ولا يجوز نسيئة».