الرّجل وولده و (١) بينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله ربا(٢)»(٣).
وما رواه الصّدوق مرسلا والكليني مسنداً قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا(٤) نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ولا نعطيهم»(٥).
وما رواه الصّدوق مرسلا : «ليس بين المسلم وبين الذمّي ربا(٦) ولا بين المرأة(٧) و [بين](٨) زوجها ربا(٩)»(١٠).
وما يظهر منه من نفي الربا بين المسلم والذمّي خلاف المشهور بين القدماء والمتأخّرين. فإنّ المحكي (١١) عن الصدوقين(١٢) والمفيد(١٣)
__________________
(١) في المخطوطة : ولا.
(٢) في المخطوطة : رباء.
(٣) الكافي ٥ / ١٤٧ ، ح٣ ؛ تهذيب الأحكام ٧ / ١٧ ، ح٧٥.
(٤) في المخطوطة : رباء.
(٥) الكافي ٥ / ١٤٧ ، ح٢.
(٦) في المخطوطة : رباء.
(٧) في المخطوطة : المرئة.
(٨) أضفناه من المصدر.
(٩) في المخطوطة : رباء.
(١٠) كتاب من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٧٨ ، ح٤٠٠٢.
(١١) راجع : مختلف الشيعة ٥ / ٨١ ؛ مفتاح الكرامة ١٤ / ١٠٧ و١٠٨ ؛ جواهر الكلام ٢٣ / ٣٨٣.
(١٢) في السرائر : ابن بابويه ، وفي المختلف والجواهر : ابني بابويه. وراجع : المقنع للشيخ الصدوق : ٣٧٤.
(١٣) ابن إدريس في السرائر ٢ / ٢٥٢ : «وذهب بعض أصحابنا إلى أنّه لا ربا بين المسلم وأهل الذمّة ، وجعلهم كالحربيّين ، ذهب إلى ذلك شيخنا المفيد ، وابن بابويه ، وغيرهما». وقال في مفتاح الكرامة ١٤ / ١٠٨ : «ولم أجد له ذكراً في المقنعة».